مجلس الاساتذة

تكوين المجلس

  1. مدير الجامعة – رئيساً.
  2. نائب المدير – عضواً.
  3. الوكيل – عضواً.
  4. عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب – أعضاء.
  5. أمين المكتبة – عضواً.
  6. مديرو المعاهد والمراكز – أعضاء.
  7. رؤساء الأقسام ووحدات التدريب – أعضاء.
  8. جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأساتذة – أعضاء.
  9. ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها – أعضاء.
  10. عضوان اثنان يمثلان   الطلاب ويختارهم اتحاد الطلاب – أعضاء.
  11. أمين الشئون العلمية بالجامعة – عضواً ومقرراً.
  12. نواب العمداء “إن وجدوا” – أعضاء.

إختصاصات المجلس

بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في قانون الجامعة تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية، وهي:

  1. تقديم المقترحات لمجلس الجامعة بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة.
  2. التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقا لأحكام النظم الأساسية.
  3. وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب، وتعديلها، وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر، وكذلك رفع تقرير لمجلس الجامعة عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها، أو تقسيمها.
  4. منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أكملوا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح.
  5. منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يُعدون جديرين بها وذلك وفقا لأحكام اللوائح.
  6. منح لقب أستاذ امتياز.
  7. رفع تقرير لمجلس الجامعة عن أي أمر يحيله إليه.
  8. تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها.
  9. إجازة برامج الدراسات الإضافية.
  10. إنشاء وتكوين ما يراه مناسبا من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أي من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية.
  11. رفع التوصيات لمجلس الجامعة بشأن الشروط   والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.
  12. اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء على توصيات اللجان التي يشكلها لمن يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب بالجامعة، أو ممن منحهم المجلس إجازات علمية، أو فخرية.
  13. حرمان أي شخص قد أُدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي، أو يكون في رأى المجلس قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون المجلس قد منحه له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضي هذه الإجازة.
  14. يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته، وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون، ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.

إجتماعات المجلس

  1. يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعنيها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ.
  2. يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير، وفي حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضاءه لرئاسة الاجتماع.
  3. يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.

مجلس الاساتذة
زر الذهاب إلى الأعلى