مجلس الجامعة
تكوين المجلس:
يتكون مجلس جامعة شندي من الآتي:
رئيس الجامعة
الأعضاء بحكم مناصبهم وهم:
المدير.
نائب المدير.
الوكيل ويكون مقرراً للمجلس.
عميد شئون الطلاب.
أمين الشئون العلمية.
أمين المكتبة.
- أعضاء يكون اختيارهم من داخل الجامعة وهم:
- ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات.
- ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس.
- عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد.
- أعضاء من خارج الجامعة: واحد وعشرون عضواً، من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير.
إختصاصات المجلس
يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في قانون الجامعة، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م ويكون نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية وهى:
- وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة، وتجويد أدائها علميا وتربويا وإداريا وماليا وتحديث طرق عملها وأساليبه.
- مناقشة مقترحات الميزانية السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الميزانية المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره.
- وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات ميزانية التنمية ورفعها للمجلس القومي للتعليم العالي.
- إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها، لأي جامعة أخرى، وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء عل توصية من مجلس الأساتذة.
- التوصية لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة.
- تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
- وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
- إنشاء الوظائف التي يُعين فيها العاملون، أو إلغاء تلك الوظائف، واقتراح الشروط التي يكون بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة، ورفعها للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي لإجازتها.
- إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره.
- التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن.
- تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها، مع مراعاة حق المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن.
- تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها؛ لكي تعطى هذه الدفاتر حقيقة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح.
- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، وأن تراعى شروط الواهب.
- اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر، للقيام بأعماله، وبضمان أي منقولات، أو عقارات تملكها الجامعة.
- منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يُعدون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح.
- إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
- تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو المدير، أو مجلس الأساتذة، أو أي من لجانه.
- تكّوين لجان مؤقتة؛ لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضروريا.
مسئولية المجلس
- يكون المجلس مسئولا لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله.
- تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله.
- تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد.
إجتماعات المجلس
- يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل؛ وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير، أو من أغلبية أعضاء المجلس.
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحا ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذاك لحين تعينهم وتتخذ القرارات وفقا لهذا النصاب.
- يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي جلساته، أو جلسات أي لجنة دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
- في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه، من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع.